الشيخ نجم الدين الطبسي
19
الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى
المورد الأول : حبس الممثل . ففي رواية عن الصادق ( عليه السلام ) : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمثل ، والمرأة ترتد عن الاسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ( 1 ) ثم هل المراد بالتمثيل : عمل الصور ، أو التنكيل والتشوية بقطع الانف والاذن والأطراف ( 2 ) أو الذي يصر على العمل - التمثيل - ويدوم عليه ؟ ( 3 ) فيه اختلاف . ثم إن الحكم بالحبس فيه مخالف للمشهور ( 4 ) ولعل المراد به التمثيل الذي لا يوجب قصاصا ولادية ، كالذي يمثل عبده ( 5 ) ولا يبعد جواز حكم الامام بالسجن ، على من يصر على عمل حرام مستهجن ، بحيث لا يردعه عنه رادع الا ذاك ( 6 ) وعليه : فالحاكم فيه بالحبس داخل تحت الحكم بالحبس على من يصر على عمل محرم ، وليس هو عنوانا خاصا حينئذ ( 7 ) المورد الثاني : حبس من حلق شعر امرأة ، أو أزاله وقد وردت بذلك رواية صحيحة ، فعن الكليني أنه روى عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبى عبد الله ( عليه السلام ) : فما على الرجل الذي وثبت على امرأة ، فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت اخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت ، اخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم . ( 8 ) وقد أفتى يحيى بن سعيد فيه بالحبس ( 9 ) ، وكذلك العلامة المجلسي ( 10 ) ، وهكذا المحقق النجفي ، مع حمل الحبس على ضرب من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم ( 11 ) ولكن تردد فيه العاملي ، فقال : والحبس والضرب فلا جابر لهما . ( 12 ) المورد الثالث : حبس من ضرب العبد بغير ذنب . ولم أجد فيه الا ما عن بعض المنتحلين إلى الاسلام . ( 13 ) الفصل الرابع : الحبس في السب والإيذاء والافتراء وفيه موارد :
--> 1 - الكافي 7 : 270 ، وسائل الشيعة 18 : 493 . 2 - مرآة العقول 23 : 420 ، الوافي 15 : 493 . 3 - ولاية الفقيه 2 : 532 . 4 - مرآة العقول 23 : 420 . 5 - الوافي 15 : 493 . 6 - ولاية الفقيه 2 : 532 . 7 - موارد السجن : 156 . 8 - الكافي 7 : 261 ، التهذيب 10 : 64 . 9 - الجامع للشرائع : 601 . 10 - حدود ، ديات ، قصاص : 62 . 11 - جواهر الكلام 42 : 174 . 12 - مفتاح الكرامة 10 : 379 . 13 - المصنف للكندي : 20 .